الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها مع انتشار في الفرج وإن لم ينزل ، وقيل : وهو ابن عشر ، وقيل : ثنتي عشرة [ ص: 470 ] ونقله مهنا ولو ذميا وهي ذمية ، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : بقيته ، والأصح : ونوم وإغماء وجنون وظنها أجنبية وخصاء وعنه فيه : إذا كان ينزل ، وإن ملك أمة طلقها أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو إحرام أو صوم فرض أو حيض ونفاس لم يحلها ، في المنصوص في الكل ، كوطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح باطل أو في ردة .

                                                                                                          وفي التبصرة : إن نويا الإحلال فروايتان ، بناء على صحة النكاح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية