الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعى رجعتها في العدة قبل قوله لا بعدها ، وإن سبقته فقالت : انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك أخذ بقولها ، ولو صدقه مولى الأمة ، نص عليه ، وكذا إن سبقها ، قطع به الخرقي وأبو الفرج وابن الجوزي .

                                                                                                          وفي الواضح في الدعاوى ، نص عليه ، والأصح قوله ، جزم به في الترغيب ، ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح فلو تداعيا معا فقيل : يؤخذ بقولهما ، وقيل : بقوله ، وقيل : يقرع ( م 4 ) ومتى رجعت قبل كجحد [ ص: 469 ]

                                                                                                          أحدهما النكاح ثم اعترف به ( م 5 ) .

                                                                                                          [ ص: 468 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 468 ] مسألة 4 ) قوله : ولو سبقها أخذ بقوله ، في الأصح ، فلو تداعيا معا فقيل : يؤخذ بقولها ، وقيل : بقوله ، وقيل : يقرع . انتهى .

                                                                                                          أحدها : يؤخذ بقولها ، وهو الصحيح ، قطع به في الوجيز وغيره ، وصححه في المغني والشرح وتصحيح المحرر وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم ، قال ابن منجى : هذا المذهب .

                                                                                                          والقول الثالث احتمال لأبي الخطاب ، وأطلقهما في المحرر والزركشي .

                                                                                                          والقول الثاني ، وهو أن القول قوله مطلقا ، اختاره بعض الأصحاب . إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر ، إذ الأولى أنه كان يقدم أن القول قولها ، والظاهر أنه تابع المحرر ، ولكن لم يشترط صاحب المحرر فيه ما اشترطه المصنف [ ص: 469 ]

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله بعد المسألة المتقدمة : ومتى رجعت قيل كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به ، انتهى . إتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول ، ولكن لم يأت بما ينافيه ، ويحتمل أنها " قبل " بالباء الموحدة من تحت من " القبول " ، لا أنه بالياء المثناة من تحت من " القول " ، ولعله أولى ، فانتفى ما يرد عليه ، ولكن نحتاج إلى تصريح بذلك والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية