الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقع ثنتان فيهما ، وإن زاد : ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع .

                                                                                                          وقال القاضي : التعليق مع وجود الصفة ليس تطليقا ، وإن نوى [ ص: 438 ] إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة ، دين ، وفي الحكم روايتان ( م 10 ) .

                                                                                                          [ ص: 438 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 438 ] مسألة 10 ) قوله : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقعت ثنتان فيهما ، وإن نوى بقوله : إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة دين ، وفي الحكم روايتان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يقبل ، وهو الصواب ، لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق على وقوع الطلاق وإرادة ما قاله احتمال بعيد ، فلا يقبل منه ذلك .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يقبل ، لأنه محتمل لما قال .




                                                                                                          الخدمات العلمية