الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به أو توجد دلالة عليه بتمام تلاعنهما ، فلا يقع طلاقه ، وعنه : بحكم حاكم ، وعنه : بالفرقة ، اختاره عامة أصحابنا ، قاله في الانتصار ، فينتفي الولد ، وخرج انتفاؤه بلعانه ، وقاله في الانتصار ، ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب ، ويعتبر لنفيه ذكره في كل لفظة ولو تضمنا ، فإن لم يدخل فيه نفاه بلعان ، ولم يعتبر أبو بكر ذكره ، وقيل : منها ، وإن نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه مع ذكره ، وقيل أو دونه لم يصح ، نقله الجماعة ، ويلاعن لدرء حد ، وقيل : يصح ، [ ص: 516 ] ونقله ابن منصور في لعانه . وهي في الموجز في نفيه أيضا . وفي الانتصار نفيه ليس قذفا ، بدليل نفيه حمل أجنبية لا يحد ، كتعليقه قذفا بشرط ، إلا أنت زانية إن شاء الله لا زنيت ، وإن صح خبر بلعان عليه فيحتمل علم وجوده بوحي ، ضعف أحمد الخبر فيه ، وإن أقر بولد أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هني به فسكت أو أمن على الدعاء به أو أخر نفيه بلا عذر ، وقيل بعد مجلس علمه أو رجاء موته ، لحقه وسقط نفيه . وفي الانتصار في لحوق ولد بواحد فأكثر أنه استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه جوازه ، فيجوز أن يرتكبه . وإن قال : لم أعلم به وكذا لم أعلم بأن لي نفيه أو بأنه على الفور من باد أو حديث عهد بإسلام ، واختار الشيخ وعامي وقيل : وفقيه واختار في الترغيب ممن يجهله ، وإن أخره لعذر كغيبة وحبس ومرض وحفظ مال وذهاب ليل لم يسقط .

                                                                                                          وفي المغني : مع طول المدة ينفذ إلى حاكم إن أمكنه ، أو يشهد بنفيه ، وإلا سقط .

                                                                                                          وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة ، وعزر لغيرها ، ولحقه ، وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب ، كالولاء ، وتوارثا ، فيتوجه فيه وجه ، كما لا يرثه إذا أكذب نفسه ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده ، في [ ص: 517 ] المنصوص ، وفي المستوعب رواية : لا يحد ، وسأله مهنا : إن كذب نفسه ؟ قال : لا حد ولا لعان ، لأنه قد أبطل عنه القذف ، وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا فعنه : يحد ، اختاره القاضي وغيره ، وعنه : إن لم يلاعن ، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما .

                                                                                                          [ ص: 516 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 516 ] تنبيه قوله : وإن أكذب نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة ، وعزر لغيرها [ ص: 517 ] ولحقه ، وانجر النسب ، وتوارثا ، ويتوجه فيه [ وجه ] كما لا يرثه إن أكذب نفسه ، انتهى .

                                                                                                          قال ابن نصر الله في حواشيه : هذا توجيه لم يظهر معناه ، وقد توقف مولانا وسيدنا قاضي القضاة ابن مغلي فلم يتضح له معناه . ولعل لفظة " كما " زائدة ، وأن صوابه ويتوجه فيه وجه لا يرثه إذا أكذب نفسه ، وهو ظاهر ، لأنه حق له أشبه زوال التحريم المؤبد ، انتهى ، وهو كما قال




                                                                                                          الخدمات العلمية