الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 667 ] وإن قطع يد واحد وأصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا ، وللآخر دية أصبعه ، ومع أوليته يقتص ، ثم رب اليد ، ففي أخذه دية الإصبع الخلاف ، وإن قطع يسار جان من له قود في يمينه بها بتراضيهما أو قال له أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظن أنها تجزئ أجزأت ولا ضمان ، وعند ابن حامد لا تجزئ ، وتضمن بالدية إلا أن يخرجها عمدا لا بدلا عن يمينه فتهدر وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ، ففي سقوطه إلى الدية وجهان ( م 9 ) .

                                                                                                          [ ص: 667 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 667 ] مسألة 9 ) قوله : وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه إلى الدية وجهان ، انتهى . يعني إذا قطع يسار جان لزمه قود في يمينه بتراضيهما وقلنا : لا تجزئ .

                                                                                                          ( أحدهما ) يسقط إلى الدية ( قلت ) : وهو الصواب ، فكأنه أسقط حقه من قطع اليمين ، وإذا لم تجز أخذت الدية .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو ظاهر كلام جماعة ، فهذه تسع مسائل في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية