الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا بإقراره . وإن ادعته فأنكر طلقت كقوله : إن أضمرت بغضي ، فادعته ، بخلاف دخول الدار ، وفي يمينها وجهان ( م 8 ) وعنه : تطلق ببينة ، كالضرة ، [ ص: 434 ] فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض ، فإن ظهر دم فهي حائض ، اختاره أبو بكر ، وعنه : إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة ، اختاره في التبصرة ، وحكاه عن القاضي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا بإقراره ، وإن ادعته فأنكر طلقت ، وفي يمينها وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( أحدهما ) تحلف ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قاله الخرقي ، فإنه قال : لا تحلف المرأة إذا أنكرت النكاح ، وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها ، انتهى . وهو مذكور في اليمين في الدعاوى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا تحلف ، وهو ظاهر ما قطع به في الكافي .




                                                                                                          الخدمات العلمية