الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن جنى المكاتب لزمه فداء نفسه بقيمته فقط قبل الكتابة ، وقيل : يتحاصان ، فإن أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء ، والفداء على سيده إن قتله وكذا إن أعتقه ، ويسقط في الأصح إن كانت على سيده ، قاله في الترغيب ، وإن عجز وجنايته على سيده فله تعجيزه وإن كانت على غيره ففداه ، وإلا بيع فيها قنا ، نقله ابن منصور وغيره ، ونقل الأثرم : جنايته في رقبته بفدية إن شاء ، قال أبو بكر : وبه أقول ، ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها ، وعنه : جنايته على أجنبي ، وعنه : وسيده بالأرش كله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية