الفروع لابن مفلح
ويشترط تعيين الزوجين ، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به ، أو قال : زوجتك بنتي ، وله واحدة لا أكثر ولو سماها بغير اسمها ، صح ، وعكسه الحمل وزوجتك فلانة ، ولم يقل بنتي . ومن خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته لم يصح ، نص عليه . ويشترط رضاء الزوجين .


