الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=11206أصدقها ألفا إن كان أبوها [ ص: 261 ] حيا وألفين مع موته ، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ونصه : يصح في الثانية لا الأولى ، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها وألفين به ونحوه ( م 7 - 9 ) .
مسألة 7 - 9 ) قوله وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا ، وألفين مع موته ، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يصح nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ونصه يصح في الثانية لا الأولى ، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها ، وألفين به ونحوه . انتهى . ذكر مسائل .
( المسألة الأولى 7 ) إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين مع موته فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( إحداهما ) لا يصح وهو الصحيح ، نص عليه ، كما قال المصنف وغيره واختاره أبو بكر وغيره ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح هذا أولى ، وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : بطل في المشهور ، وبه قطع في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يصح ، خرجها الأصحاب من المسألة الآتية بعدها .
( المسألة الثانية 8 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11206أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين معها فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح نص عليه ، وصححه في النظم ، قال في المذهب : هذا المشهور ، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يصح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع : هي قياس التي قبلها ، واختارها أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والشارح ، قال في الخلاصة : لم تصح ، على الأصح .
( قلت ) : وهو الصواب ، وهي رواية مخرجة ، قال في الهداية والحاوي الصغير [ ص: 262 ] وغيرهما : نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأولى على وجوب مهر المثل ، وفي الثانية على صحة التسمية ، فيخرج في المسألتين روايتان .
وقال في المستوعب قال أصحابنا : تخرج المسألة على روايتين ، وقدم في البلغة عدم التخريج ، وهو الصحيح ، كما تقدم قال في البلغة وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى ، وتقدم حكم التخريج في الخطبة ، وتلخص في المسألتين أن المنصوص الفرق ، وهو الصحيح من المذهب والقياس أنهما سواء وهو الصواب .
( المسألة الثالثة 9 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11206أصدقها ألفين إن أخرجها من دارها وألفا إن لم يخرجها . والصحيح من المذهب عدم الصحة والله أعلم . والرواية الثانية يصح .