الفروع لابن مفلح
وإن خالع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه لم يصح ، فيقع رجعيا بنية طلاق ، وعنه : يصح ولا يلزمه شيء ، وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في الإقالة ، وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض ( ع ) [ ص: 347 ] واختلف فيه كلامه في الانتصار ، وظاهر كلام جماعة جوازه .


