الفروع لابن مفلح
وإن خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها صح ، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه ، نقل المروذي : إذا أبرأته من مهرها ، أو نفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته ، لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة ، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته ، وكذا السكنى .


