الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين ، خلافا لابن البناء [ ص: 450 ] وقدمه في التبصرة ، وخرجه الحلواني على روايتين ، ويقبل حكما على الأصح ، وإن لم يقل ثوبا فقيل كذلك ، وقيل : لا يقبل حكما ( م 20 ) قال في الترغيب : وإن حلف لا لبست ثوبا ونوى معينا دين ، وفي الحكم روايتان ، سواء بطلاق أو غيره ، على الأصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 20 ) قوله : وإن قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين ويقبل حكما ، على الأصح ، وإن لم يقل ثوبا فقيل كذلك ، وقيل : لا يقبل حكما ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) حكمها حكم المسألة التي قبلها ، فيقبل قوله في الحكم ، على الأصح ، وهو الصواب ، قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة ، هذا قول جمهور الأصحاب ، وقدمه .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لا يقبل في الحكم هنا ، وإن قبلناه في التي قبلها ، واختاره القاضي في كتاب الحيل ، وذكر المصنف كلام صاحب الترغيب .




                                                                                                          الخدمات العلمية