الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا ، فعنه : يقتل شريكه ، اختاره أبو محمد الجوزي ، كما لو أكره أبا على قتل ابنه ، وعنه : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود فنصف الدية ، وقيل : كما لها في شريك سبع ، وقيل : في ولي مقتص ، ودية شريك مخطئ في ماله ، لا على عاقلته ، على الأصح ، قاله القاضي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما : مفردا ، فعنه : يقتل شريكه ، اختاره أبو محمد الجوزي وعنه : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ، انتهى .

                                                                                                          المذهب ما قاله المصنف بلا ريب ، ولكن الكلام على غيره من الروايتين ، فإن ظاهره إطلاق الخلاف فيهما على غير المذهب والرواية الأولى أقوى وأصح من الرواية الثانية ، والله أعلم . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية