الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ، ويلزمه دية حر مسلم ، وعند أبي بكر والقاضي وأصحابه : دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ، ويأخذ سيده قيمته ، نقله حنبل ، وقت جنايته ، وكذا ديته ، نقله حرب ، إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة . وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة ، على هذه ، وعلى الأخرى للسيد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية