الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          فصل

                                                                                                          وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر فرضي الأولياء بالقود اكتفاء أقيد ، وإن طلب كل ولي قتله على الكمال  فقيل : بالقرعة ، وقيل : بالسبق ، ولمن بقي الدية ، كما لو بادر بعضهم ، فاقتص بجنايته ، وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية .

                                                                                                          وفي الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول أحمد ( م 8 ) قال : ويتوجه أن يجبر [ ص: 666 ] له باقي حقه بالدية ، ويتخرج : يقتل بهم فقط ، على رواية يجب بقتل العمد القود ، وفيه أن العبد كفقير ، وفيه أن الواجب قيمته كخطإ ، وفيه أن المحاربة كمسألتنا ، لتغليب القود فيها ، لعدم وجوبه بقتله غير مكافئه ، وفيه : هي لله ، بدليل العفو ، فيتداخل ، ولو بادر بعضهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جان ، وفي كتاب الآمدي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص ، وقدم في التبصرة وابن رزين : على قاتله . وفي الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية