الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2425 وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي قال عبد الله بن عمر : هو عبد أي المكاتب عبد إلى آخره ، وهذا تعليق وصله الطحاوي عن يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، ذكر في أثر ابن عمر ثلاثة أشياء : حياة المكاتب ، وموته ، وجنايته .

                                                                                                                                                                                  أما في حياته فإنه عبد ما بقي عليه شيء من مال الكتابة ، ولا يعتق إلا بأداء كل البدل عند جمهور العلماء إلا عند ابن عباس ، فإنه يعتق بنفس العقد ، وهو غريم المولى بما عليه من بدل الكتابة ، وعند علي رضي الله عنه : يعتق بقدر ما أدى ، وبه قالت الظاهرية ، ويعتق بأدائه جميع الكتابة عندنا ، وإن لم يقل المولى : إذا أديتها فأنت حر ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وقال الشافعي : لا يعتق ما لم يقل : كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر .

                                                                                                                                                                                  وأما في موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة ، وقضي ما عليه من بدل الكتابة ، وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ، وما بقي من ذلك فهو لورثته ، ويعتق أولاده المولودون في الكتابة ، وكذا المشترون فيها ، وهذا عندنا وهو قول علي ، وابن مسعود ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والشعبي ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، وقال الشافعي : تبطل الكتابة بموت المكاتب عبدا ، وما ترك لمولاه ، وبه قال أحمد ، وهو قول قتادة ، وأبي سليمان ، وإذا مات المولى لا تبطل الكتابة ، ويقال للمكاتب : أد المال إلى ورثة المولى على نجومه .

                                                                                                                                                                                  وأما في جنايته فإن المولى يدفع قيمة واحدة ولا يزاد عليها ، وإن تكررت الجناية ، وكذا في أم الولد ، والمدبر بخلاف القن فإن الدفع يتكرر بتكرر الجناية .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية