الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2569 ( قال أبو عبد الله : الاشتراط أكثر وأصح عندي )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أبو عبد الله هو البخاري نفسه ، أشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا في قضية جابر هذه هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شرائه على طريق العارية وقال : وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقا وأصح عندي مخرجا ، وهذا وجه من وجوه الترجيح ، ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ الطحاوي رحمه الله ، ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره : " أتراني ماكستك " إلى آخره ، قال : فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة ، قيل : رده القرطبي " بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف " لا تأويل " وكيف يصنع قائله في قوله بعته منك بأوقية بعد المساومة " ، وقوله : " قد أخذته " وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك انتهى .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : لا نسلم أنه دعوى مجردة بل أثبت ما قاله بقوله : " أتراني ماكستك " ، وبقوله أيضا لجابر " ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك " فهذا صريح أنه لم يكن ثمة عقد حقيقة فضلا عن أن يكون فيه شرط ، وقال ابن حزم : أخبر [ ص: 296 ] عليه الصلاة والسلام " أنه لم يماكسه ليأخذ جمله " فصح أن البيع لم يتم فيه فقط ، فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقط ، وقول القرطبي : وكيف يصنع قائله في قوله : " بعته منك " لا يرد على الطحاوي لأنه لا ينكر صورة البيع وإنما ينكر حقيقة البيع لما ذكرنا ، والقرطبي كيف يصنع بقوله : " ترى أني حبستك لأذهب ببعيرك " فإذا تأمل من له قريحة حادة يعلم أن التغيير والتحريف منه لا من الطحاوي ، وقد ذكر الإسماعيلي أيضا أن النكتة في ذكر البيع أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبر جابر على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبقى الجمل قائما على ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه ، وقيل حاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد وإنما وقع سابقا أو لاحقا فتبرع بمنفعته أولا كما تبرع برقبته آخرا

                                                                                                                                                                                  ( فإن قلت ) : وقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الخبر " فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة " واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد ( قلت ) : هذه مجرد دعوى تحتاج إلى بيان ذلك على أنا وإن سلمنا ثبوت ذلك يحتاج إلى أن يؤول على أن معنى نقدني الثمن أي قرره لي واتفقنا على تعيينه ، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية