الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2524 33 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652473أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=5680_26425قضى باليمين على المدعى عليه .
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة باب nindex.php?page=treesubj&link=26425اليمين على المدعى عليه ، والحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين ، ونافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي القرشي من أهل مكة ، مات بمكة سنة تسع وستين ومائة ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم ، وقد تكرر ذكره والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الرهن عن nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر إلى آخره ، وقد مضى الكلام فيه هناك ، وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه وأنها لا ترد على المدعي ولا يمين الاستظهار ولا يمين بشاهد واحد .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعثمان بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=67329كنت قاضيا nindex.php?page=showalam&ids=16414لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فكتب إلي أن رسول [ ص: 248 ] الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وهذه الزيادة ليست في ( الصحيحين ) ، وإسنادها حسن ، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=913576 " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم " .
وقيل : الحكمة في كون البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فيتقوى بها ، وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين لأنها حجة ضعيفة .
( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا لا يصح مرفوعا ، إنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ونافع الجمحي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( قلت ) : رواه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مرفوعا ، وهذا يكفي لصحة الرفع ، ومع هذا فإن كان مراد nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي جميع الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فلا يصح لأن المقدار الذي أخرجه الشيخان متفق على صحته ، وإن كان مراده هذه الزيادة وهي قوله : لو يعطى الناس . . . إلى آخره فغريب ، فافهم .