الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن [ ص: 106 ] زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان ( م 5 ) ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب ، نقله حنبل وابن القاسم ، وله رد ثيب وطئها ، على الأصح ، مجانا ، ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبار ، قاله في الانتصار ، وعنه : بمهر مثلها ، والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع .

                                                                                                          وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه ، والعيب بعد القبض من مشتر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وإن زال بعده يعني بعد رده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) ليس له الرجوع ( قلت ) : وهو الصواب ، أشبه ما لو زاد البيع ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          والاحتمال الثاني له الرجوع .




                                                                                                          الخدمات العلمية