الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يصح تعليقه بشرط ، نص عليه فيمن قال : إن مت فأنت في حل ، لأنه إن كان تمليكا فكتعليق الهبة ، وإلا فقد يقال : هو تمليك من وجه ، والتعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط ( و هـ ) وذكره بعض أصحابنا في طريقته وزاد : وتنافيه الجهالة ، فإن [ ص: 195 ] ضم التاء فوصية ، وجعل أحمد رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود ، وقال : ما أحسن الشرط ، فيتوجه فيهما روايتان ، وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط ، وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط ، واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية وأن ابن شهاب والقاضي قالا : لا يصح على غير موت المبرئ ، وأن الأول أصح ، لأنه إسقاط ، فقيل : التعليق كقود وأرش جناية وخيار شرط ، قال : وحد قذف كذا قال :

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية