الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشتريا شيئا فبان معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ، كشرطهما الخيار ، على الأصح ، وكشراء واحد من اثنين ، وعنه : لا ، كما لو ورثاه ، وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه ، وإن نقد كله قبض نصفه ، وفي رجوعه الروايتان ، ذكره في الوسيلة وغيرها ، وعلى الأول لو قال : بعتكما ، فقال أحدهما : قبلت ، جاز ، وإن [ ص: 111 ] سلمنا فلملاقاة فعله ملك غيره ، وهنا لاقى فعله ملك نفسه ، ذكره بعضهم في طريقته وقال : ليست الشركة عيبا ، وإن سلمنا فشركة المشتريين زالت بالرد وشركة البائع مع المشتري حكم الرد ، وحكم الشيء لا يسبقه ، كالمعلول لا يسبق علته ، والرد وضع سببا لنقل الملك ، فلا عبرة بحصول الشركة به ضرورة ، كفوات الزوجية بقتل منكوحة الغير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية