الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط وإن شرطه لنفسه ثم لغيره أو فوضه إليه أو أسنده [ ص: 592 ] فوجهان ( م 4 ) وللناظر بالأصالة النصب والعزل ، وكذا للناظر بالشرط [ ص: 593 ] إن جاز للوكيل التوكيل ولا يوصي به .

                                                                                                          [ ص: 592 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 592 ] مسألة 4 ) قوله : ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط ، وإن شرطه لنفسه وغيره أو فرضه إليه أو أسنده فوجهان ، انتهى . يعني هل له عزله أم لا ؟ أحدهما له عزله ، وهو الصحيح والصواب ، قدمه في الرعاية الكبرى فقال : فإن قال وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيد ، أو على أن ينظر فيه أو قال عقبه وجعلته ناظرا فيه أو جعل النظر له ، صح ، ولم يملك عزله ، وإن شرطه لنفسه ثم جعله لزيد فقال : جعلت نظري له أو فوضت إليه ما أملكه من النظر أو أسندته إليه ، فله عزله ، ويحتمل عدمه ، انتهى .

                                                                                                          وقال الحارثي : إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر ، كالفقراء والمساكين ، أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك ، فالنظر للحاكم ، وجها واحدا . وللشافعية وجه أنه للواقف ، وبه قال هلال الرأي من الحنفية قال الحارثي : وهو الأقوى ، فعليه له نصب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء ، لأصالة ولايته ، فكان منصوبه نائبا عنه ، كما في الملك المطلق ، ولو الوصية بالنظر ، لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيضا كذلك ، انتهى . فصاحب الرعاية ذكر إذا شرطه لنفسه ، ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده . والحارثي ذكر إذا كان النظر للواقف فله نصب غيره وعزله وقطع به .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له عزله . وهو احتمال في الرعاية كما تقدم . ( تنبيه ) قوله : " أو غيره " لم يظهر معناه ، والظاهر أن هنا نقصا ، وتقديره وإن شرطه لنفسه ثم جعله مثلا لزيد أو غيره فالنقص هو " ثم جعله لفلان " ويؤيده كلامه في الرعاية ، والله أعلم . وأما إن جعلناه على ظاهره وقلنا هو معطوف على [ ص: 593 ] قوله لنفسه ، فيكون تقدير الكلام " وإن شرطه لغيره فهل له عزله ؟ فيه وجهان فيرده قوله أول المسألة : " ومن شرط نظره له لم يعزله " ولا يتأتى عوده إلى الناظر بالشرط إذا كان غير الواقف ، لأنه يأتي في كلام المصنف بعد هذا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية