الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها ، وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان ( م 18 ) وإن ضمن معرفته أخذ به ، نقله أبو طالب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 18 ) قوله : وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها ، وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب أن له الرجوع على الآخر أيضا ، لأنه أدى حقا واجبا عليه ونوى الرجوع ، فهذه المسألة قريبة من مسألة ذكرها المصنف قريبا ، وأطلق فيها الخلاف ، وهي ما إذا ضمن الضامن آخر فإنه قال : وإن قضاه الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ، وذكرنا هناك أن الصحيح له الرجوع ، وأن في إطلاق المصنف الخلاف شيئا ، على الصحيح ، فكذا هذه ، هذا ما يظهر لي ، بل هي من جملة المسألة لأن الضامن الثالث ضامن عنه خمسين [ ص: 254 ] بالأصالة ، فهو ضامن أول ، وخمسين بالضمان هو فيها ضامن ثان ، فهي كتلك المسألة بالنسبة إلى الخمسين التي ضمنها الشريك . فهذه ثمان عشرة مسألة قد أطلق فيها الخلاف .




                                                                                                          الخدمات العلمية