الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يصح في الذمة بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة ، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم ، قاله أحمد ، ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة [ ص: 583 ] متعينة هنا ، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف ، وكذا ذكره ابن الصلاح . لا أم ولد ورياحين وشمع ، واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد ، فيزكيه ربه وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته ، وعنه : ولا حلي لتحل ، وعنه : ولا منقول .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية