الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي المنتخب : لا يرد إليه . وفي المغني : يرد ، [ ص: 130 ] كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه ( م 7 ) وإلا فسخ ، وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع هي ملك لذلك ، نقله جعفر ، قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده ، ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ، ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك [ ص: 131 ] وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، ويقبل دعوى النكاح بيمينه ، وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء ، وذكرها الشيخ أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : ثم ما ادعاه البائع مبيعا يعني إذا قلنا بالتحالف وتحالفا فما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي المنتخب لا يرد .

                                                                                                          وفي المغني يرد كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه إن بذل ثمنه ، انتهى ، ما قاله في المغني هو الصحيح ، وجزم به الشارح ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى : لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري : لا بل هذا الثوب ، وتحالفا ، والعبد بيد بائعه ، لم يأخذ منه البائع إلا أن يتعذر ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه ويقر الثوب بيده ويرد المشتري إليه إن كان عنده ( قلت ) وإن كان البائع قبض الثمن وتعذر رده إلى المشتري فله أخذ العبد به ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية