الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت ، نص عليه ، كخيار الرجوع في هبة ولده ، ولأن معنى الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء ، وهو صفة ذاتية كالاختيار ، فلم يورث ، كعلمه وقدرته ، قال في عيون المسائل : ولهذا لا تصح المصالحة على الخيار بمال ، ولو أخذ قسطا من المال لصح الصلح عليه بالمال ، كخيار المجبرة والصغيرة والمعتقة ، وقيل : لا يبطل ، وذكر في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية كالحي ، نقله ابن منصور ، كخيار قبول [ ص: 92 ] الوصية له ، وإلا حل .

                                                                                                          وفي الانتصار رواية : لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية