الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي ؟ فيه وجهان ( م 3 ) ، وكذا [ أرش ] جناية [ ص: 120 ] عليه ( م 4 ) ، وقيل : لا يحطها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما الشارح : [ ص: 120 ] أحدهما ) يخبر بأرش العيب ، يعني يخبر بذلك على وجهه ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، اختاره القاضي ، وقدمه في الكافي والمغني وقال : هو أولى ، وجزم به في المحرر والمنور والفصول .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحطه من الثمن ويخبر بالباقي . وعليه الأكثر ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع ( مسألة 4 ) قوله وكذا أرش جناية عليه يعني فيه أرش جناية عليه ، يعني فيه الوجهان المتقدمان مطلقا وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم أحدهما يخبر بذلك على وجهه وهو بذلك على وجهه ، وهو الصحيح على المصطلح اختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في الفصول والمحرر المنور .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحطه من رأس المال ويخبر بالباقي ، اختاره أبو الخطاب ، قاله الشارح ، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب ، وجزم به الشيخ في المقنع والهادي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية