الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع بيد أحدهما أو غيرهما ، عدله الحاكم ، وهل يؤجره ؟ فيه وجهان ( م 8 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع بيد أحدهما . أو غيرهما عدله الحاكم ، وهو يؤجره ؟ فيه وجهان ، انتهى . يعني هل للحاكم إجارته كما له أن يجعله عند عدل والحالة هذه ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) له إجارته ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في التلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . [ ص: 213 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له ذلك ، وهو قوي ، لأنا إنما أجزنا للحاكم التعديل لكون كل واحد منهما له حق فيه ، وقد حصل لهما التنازع ، وأما الإجارة فمحض حق الراهن ، لكن يقال في الأول : زاده الحاكم خيرا ، لأنه عدله بإجارة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية