الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو قال : لك وديعة ، ثم ادعى ظن البقاء ، ثم علم تلفها ، أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان ( م 8 و 9 ) ودعواه الرد إليهم أو دعوى ورثته الرد إلى ربها [ ص: 486 ] تقبل ببينة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 و 9 ) ولو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 8 ) لو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الرعاية الصغرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل قوله ، اختاره القاضي ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله ، قدمه في المغني عند قول الخرقي ، وإن قال : له [ ص: 486 ] عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة ، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين ، وقدمه الشارح ، ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ( قلت ) : ويحتمل الرجوع إلى حال المودع والرجوع إلى القرائن ( المسألة 9 الثانية ) لو ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل قوله ( قلت ) : وهو الصواب ، وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها فكذا بعد موته .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل إلا ببينة ، جزم به في الرعاية الكبرى ، ويحتمل إلى الرجوع إلى حال المودع .




                                                                                                          الخدمات العلمية