الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 118 ] والمرابحة بيعه بثمنه وربح معلوم ، وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهما ، كره ، في المنصوص . نقله الجماعة ، واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس ، ونقل أبو النضر : هو الربا ، واقتصر عليه في زاد المسافر ، ونقل أحمد بن هاشم . كأنه دراهم بدراهم لا يصح .

                                                                                                          وفي الرعاية : إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح . والمواضعة عكسها ، ويكره فيها ما يكره فيها ، ولو قال : الثمن مائة ، بعتك به ، ووضيعة درهم من كل عشرة حط من الثمن عشرة فيلزمه تسعون ، وقيل : من أحد عشر ، كعن كل ، ولكل . وقيل : تسعون وتسعة أعشار درهم ، وحكاه الأزجي رواية ، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ، ومتى بان الثمن أقل حط الزيادة ، ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة ، أو بان مؤجلا أخذ به مؤجلا ، ولا خيار فيهن ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، وعنه : بلى ، وعنه : في مؤجل يأخذ به حالا أو يفسخ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية