الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يضمن نقص سعر كسمين هزل فزادت [ قيمته ] وعنه : يلي ، اختاره ابن أبي موسى [ ص: 504 ] كعبد خصاه فزادت قيمته ، وقيل : مع تلفه ، ولا مرضا عاد ببرء ، ونصه : يضمن ، كزيادة في يده ، على الأصح ، فإن عاد مثلها من جنسها ، كسمن مرتين أو صنعة أخرى ، وقيل : أو جنسين كسمن وتعلم ، فوجهان ( م 17 و 18 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 17 ، 18 ) قوله : فإن عاد مثلها من جنسها ، كسمن مرتين أو صنعة أخرى ، فوجهان انتهى ، فيه مسألتان .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 17 ) إذا عاد مثل الزيادة التي ذهبت من جنسها ، مثل أن كانت [ ص: 505 ] قيمته مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ، ثم هزل فعادت إلى مائة ثم سمن فزادت إلى ألف ، فهل يضمن الزيادة الأولى أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وهما احتمالان للقاضي في المجرد ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يضمنها ، وهو الصحيح ، قال الحارثي : هذا المذهب ، كنصه في الخلخال يكسر ، قال : يصلحه أحب إلي ، وهو أحد صور المسألة ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا أقيس ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في التصحيح وغيره ( والوجه الثاني ) يضمنها ، قال في الرعايتين والفائق : ضمنها ، في أصح الوجهين ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 18 ) لو تعلم صنعة غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب ، فهل يضمنها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا ( قلت ) : ويتوجه الضمان هنا وإن لم يضمنه في التي قبلها .




                                                                                                          الخدمات العلمية