الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده . وفي التلخيص وغيره : لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد ، بل بيع رءوس وسموط . قال شيخنا في حيوان مذبوح : يجوز بيعه مع جلده جميعا ، كما قبل الذبح ، كقول جماهير العلماء ، كما يعلمه إذا رآه حيا ، ومنعه بعض متأخري الفقهاء ، ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة ، قال شيخنا : وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده . وأبلغ من ذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر [ ص: 30 ] في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها } ، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية