الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وكل في قبض درهم أو دينار لم يصارف ، وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه ، قاله أحمد ، وإن عين قبضه من زيد تعين أو وكيله ، وإن قال حقي الذي قبله أو عليه فمنه أو من وارثه ، وإن قال اقبضه اليوم لم يقبضه غدا ، ولوكيله في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط ، للعادة ، ذكره القاضي وغيره ، لا دقيقه وفي المنتخب : يشتري خبز بر مع وجوده ، للعادة ، ومن أمر بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه ، وإن أطلق المالك فدفعه [ ص: 372 ] إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه ، لتفريطه ، ذكره ابن الزاغوني ، وأطلق أبو الخطاب إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه ، وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر بإشهاد وقيل : وتمكن منه فقضاه بدونه ضمن ، ويتوجه احتمال إن كذبه ، وعنه : لا ، مطلقا ، اختاره ابن عقيل ، كقضائه بحضرته ووكيل في إيداع ، في الأصح فيهما ، وذكره القاضي في الثانية رواية ، وإن قال : أشهدت فماتوا ، أو أذنت فيه بلا بينة ، أو قضيت بحضرتك ، صدق الموكل ، للأصل ، ويتوجه في الأولى لا ، وأن في الثانية الخلاف ، كما هو ظاهر كلام بعضهم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية