الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : اشتر هذا بمائة ، صح بأقل ، نقله ابن منصور ، بخلاف لا تشتره إلا بها ، لأنه صريح ، وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان ( م 39 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 39 ) قوله : وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان ، انتهى . قال في الكافي والرعاية الكبرى : وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين ، لأنه باق على دلالة العرف ، انتهى . فدل كل منهما على أنه لا يشتريه بدون الخمسين ، وقطع به في الفصول ، وهو الصواب ، لأنه [ ص: 370 ] منهي عنه بطريق أولى .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز ، في أحد الوجهين والثاني لا يجوز ، انتهى . وقدم ابن رزين الصحة .




                                                                                                          الخدمات العلمية