الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر وعكس ذلك ، ويرد بعيب للحظ ، ولو رضي به شريكه ويقر به ، وفي التبصرة : ولو بعد فسخها ، ويسافر به .

                                                                                                          وفيه رواية صححها الأزجي : ويرهن ويرتهن ويقابل ، في الأصح فيهن ، بمجرد العقد ، وعنه : بإذن ، وإن سافر والغالب العطب ضمن ، ذكره أبو الفرج ، وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع ، وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن ، ويتوجه التسوية ، ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا ، ذكره أبو يعلى الصغير في شرائه من يعتق ، ويتوجه الخلاف ، وله شراء معيب ، بخلاف وكيل ، ولا يبضع ، على الأصح .

                                                                                                          وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 382 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 382 ] مسألة 3 ) قوله : وفي الإيداع .

                                                                                                          وفي المبهج والرعاية روايتان ، يعني هل له أن يودع أم لا ؟ وحكاهما جماعة وجهين ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز عند الحاجة ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشرح : [ ص: 383 ] والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . قال الناظمي : وهو أولى ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) ليس له ذلك ، قال في المحرر والفائق : ولا يملك الإيداع ، في أصح الوجهين ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ( قلت ) : وهو ضعيف مع الحاجة .




                                                                                                          الخدمات العلمية