الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشترى شيئين أو طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره صفقة ، فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبى الأرش ، فعنه : يردهما ، وعنه : وأحدهما بقسطه من ثمنه ، وعنه : يتعين وقال القاضي في المعيبين : ولا يملك رد صحيح مفردا ولا يرد بعض شيء ( م 9 و 10 ) وإن حرم التفريق كأخوين ، [ ص: 112 ] أو نقص كمصراعي باب تعين ردهما ، ومثله بيع جان له ولد صغير يباعان وقيمة الولد لمولاه ، وإن تلف أحدهما قبل قول المشتري في قيمته ، في الأصح .

                                                                                                          [ ص: 111 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 111 ] مسألة 9 و 10 ) قوله : وإن اشترى شيئين وطعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره صفقة فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبى الأرش فعنه : يردهما وعنه : وأحدهما بقسطه من ثمنه ، وعنه : يتعين .

                                                                                                          وقال القاضي في المعيبين ولا يملك رد صحيح مفردا ولا رد بعض شيء ، انتهى اشتمل كلامه على مسألتين : [ ص: 112 ] المسألة الأولى ) إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فوجدهما معيبين وأبى الأرش فهل له رد أحدهما وأخذ أرش الآخر [ أو ] أنه ليس له إلا ردهما ؟ أطلق الخلاف فيه .

                                                                                                          إحداهما ليس له رد أحدهما ، وهو الصحيح ، قطع به في المقنع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وهو الصواب .

                                                                                                          والرواية الثانية له رد أحدهما بقسطه من الثمن .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) إذا وجد أحدهما معيبا فهل له ردهما أو أحدهما أم ليس له إلا ردهما أم ليس له إلا رد العيب ؟ أطلق الخلاف . إحداهن ليس له إلا ردهما . وليس له رد العيب وحده ، قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والنظم والفائق وغيرهم ، وجزم به في الفروق الزريرانية .

                                                                                                          والرواية الثانية له رد العيب وحده وردهما معا ، قال في المحرر : وهو الصحيح ، قال في الفائق : وهو الأصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          والرواية الثالثة ليس له إلا رد العيب فقط ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، وهذه الرواية هي التي عناها المصنف بقوله : " وعنه يتعين " ، وأطلق الأولى والثانية في المغني والمذهب والكافي والشرح ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية