الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( السادس ) قبض الثمن قبل التفرق ، نص عليه ، وهل يشترط معرفة قدره وصفته أو تكفي مشاهدته ؟ على وجهين ( م 13 ) ويقع العقد [ ص: 184 ] بقيمة مثلي ، لأنه قد يضمنه بأقل أو أكثر ، وهو ربا ، ذكره في الانتصار و [ هو ] ظاهر كلام غيره بمثله ، وكذا الأجرة .

                                                                                                          [ ص: 183 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 183 ] مسألة 13 ) قوله في قبض الثمن : وهل يشترط معرفة قدره وصفته أو تكفي مشاهدته ؟ على وجهين ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) يشترط ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم ، وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم ، واختاره القاضي وغيره . والوجه الثاني لا يشترط ، وتكفي مشاهدته ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، لأنه [ ص: 184 ] لم يذكره في شروط السلم ، وإليه ميل الشيخ والشارح ، وقطع به في التلخيص واختاره ابن عبدوس في تذكرته .




                                                                                                          الخدمات العلمية