الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ ، فيضمن ما تلف به ، وحكي عنه : يجوز بلا ضرر ، ذكره [ ص: 279 ] في شرح العمدة ، وفي سقوط نصف الضمان بتآكل أصله وجهان ( م 14 ) وجوزه الأكثر بإذن إمام .

                                                                                                          وفي الترغيب : وأمكن عبور محمل ، وقيل : ورمح قائما بيد فارس ، وقيل : وكذا دكان ، مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء ، وكأنه لما فيهما من الدوام ، ويتوجه من هذا الوجه تخريج ، ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ، ويصح صلحه عن معلومه بعوض ، في الأصح

                                                                                                          [ ص: 279 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 279 ] مسألة 14 ) قوله : ويحرم إخراج جناح ، ونحوه إلى درب نافذ ، ويضمن ما تلف به ، وفي سقوط نصف الضمان بتأكل أصله وجهان ، انتهى

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يسقط شيء بل يضمن الكل ، وهو الصحيح . قال الشيخ في المغني والشارح في كتاب الغصب لمن قال من أصحاب الشافعي إنه لا يضمن إلا النصف لأنه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل ، لأنه المعهود في الضمان ، انتهى .

                                                                                                          وقال الحارثي : قال الأصحاب وبأن الغصب عدوان فأوجب كل الضمان ، انتهى . فظاهر كلام هؤلاء أنه يضمن الجميع وهو الصواب

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) أنه لا يضمن إلا النصف . .




                                                                                                          الخدمات العلمية