الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اختلفا عند من حدث العيب ، فعنه : يقبل قول المشتري بيمينه على [ ص: 113 ] البت ، وعنه : البائع بيمينه بحسب جوابه ( م 11 ) وعنه : على العلم .

                                                                                                          وفي الإيضاح : يتحالفان ، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل ، وقيل : بيمينه ، وإن خرج من يده إلى [ يد ] غيره لم يجز أن يرده ، نقله مهنا ، ويقبل قول البائع إن المبيع ليس المردود [ قال في الأضحى هنا إن جاء ليرد السلعة بخيار فأنكر البائع أنها سلعته فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القول قول المشتري ، وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ، لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد في العيب بخلافه ]

                                                                                                          [ ص: 113 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 113 ] ( مسألة 11 ) قوله : وإن اختلفا عند من حدث العيب ، فعنه : يقبل قول المشتري بيمينه على البت ، وعنه : البائع بيمينه بحسب جوابه ، انتهى . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الكبرى والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم . إحداهما يقبل قول المشتري ، صححه في التصحيح والنظم ، قال في إدراك الغاية : يقبل قول المشتري ، في الأظهر ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ونظم المفردات وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين .

                                                                                                          والرواية الثانية القول قول البائع ، وهي أنصفهما ، واختارها القاضي في الروايتين وأبو الخطاب في الهداية ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، [ ص: 114 ] وقدمه في المحرر .

                                                                                                          وقال في القواعد الفقهية : وفرق بعضهم أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة ، فإن كان في الذمة فالقول قول القابض ، وجها واحدا ، لأن الأصل اشتغال ذمة البائع ، ولم يثبت براءتها ، انتهى




                                                                                                          الخدمات العلمية