الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومتى رضي المحتال برئ محيله ، وكذا إن رضي وجهله [ ص: 257 ] أو ظنه مليئا فبان مفلسا ، نص عليه ، وعنه : يرجع ، كشرطها ، وكما [ ص: 258 ] لو بان مفلسا بلا رضا ، وإن لم يرض أجبر على الأصح على قبولها على مليء بماله ، وقوله وبدينه فقط ، ويبرأ بها محيله ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات ، نقله الجماعة ، وعنه : إذا أجبره حاكم ، فيتوجه قبله مطالبة محيله ، وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى : لا ، كتعيينه كيسا فيريد غيره ، قال أبو يعلى : والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل مطالبته ، ولا يعتبر رضا المحال عليه ، ومتى صحت فرضيا بخير منه أو بدونه أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز ، ذكره الشيخ ، وذكر في الترغيب الأولى فظاهره منع عوضه ، ونقل [ ص: 259 ] سندي فيمن أحاله عليه بدينار فأعطاه عشرين درهما لا ينبغي إلا ما أعطاه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية