الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 99 ] ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر ، وقد مر نظيره

التالي السابق


( قوله ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس مال السلم قائم جاز ) السلم ( خلافا لزفر ) وإنما قيد بقيام رأس المال لأنهما لو أسقطاه بعد إنفاقه أو استهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا لأنه بالإهلاك صار دينا في ذمة المسلم إليه ، فلو صح كان برأس مال هو دين ، وذلك لا يجوز كما لا يجوز في ابتداء العقد ، ولأنه الآن في معنى الابتداء ، إذ قبل الإسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا ، وقول الشافعي ومالك كقول زفر ( وقد مر نظيره ) في باب البيع الفاسد ، وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول ثم أسقط الأجل قبل حلوله ينقلب جائزا عندنا خلافا لهم .




الخدمات العلمية