الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 97 ] قال ( ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه ) أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين ، وقد { نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكالئ بالكالئ وإن كان عينا } ، فلأن السلم أخذ عاجل بآجل ، إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم ، ولهذا قلنا : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار [ ص: 98 ] الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم ، وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد ، بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض

التالي السابق


( قوله لا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه ) بدنا تحقيقه أن قبض رأس المال قبل الافتراق شرط بقاء العقد على الصحة ( أما إذا كان ) رأس المال ( من النقود فلأنه ) لو لم يقبض ( افترقا عن دين بدين ) لأنها لا تتعين فلا يقع العقد إلا على دين في الذمة فيقع بدفع العين المقاصة عنه وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ } أي النسيئة بالنسيئة ، إلا أن مالكا رحمه الله يجيز التأخير ويقول : إذا لم يشرط التأجيل لا يخرجه إلى الدين عرفا ، وبقولنا قال الشافعي وأحمد ( وإن كان عينا ) ففي القياس لا يشترط تعجيله لأن عدم تسليمه لا يؤدي إلى بيع دين بدين بل بيع عين بدين .

وفي الاستحسان يشترط إعمالا لمقتضى الاسم الشرعي ، لأن الإسلام والإسلاف في كذا ينبئ عن تعجيل المسلم دون الآخر لأن وضعها في الأصل لأخذ عاجل بآجل والشرع قرره كذلك فيجب أن يثبت على اعتبار المعنى الذي اعتبر فيها لو فرضنا فرضا أنها صارت إعلاما فأصل الوضع كاف باعتبار ما اعتبر في معناها من الأحكام فلزم التعجيل ( ولأنه لا بد من تسليمه ليتقلب فيه المسلم ) إليه إذ الفرض إفلاسه وحاجته إلى العقد لإفلاسه فيتقلب فيه ليقدر على تحصيل المسلم فيه إلى الأجل ( و ) لهذا : أي لاشتراط التسليم ( قلنا : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار [ ص: 98 ] الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم ) الذي هو الملك ، وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر ، فإنه وإن خرج البدل عن ملك من لم يكن له الخيار لم يدخل في ملك الآخر ، وعلى قولهما هو ملك متزلزل فإنه بعرضية أن يفسخ من له الخيار فلا يتم القبض لأن تمامه مبني على تمام الملك في المقبوض ، وهذا بخلاف الاستحقاق فإن رأس المال إذا ظهر مستحقا لم يمنع استحقاقه من تمام قبضه لجواز إجازة المالك حتى لو أجاز قبضه صح العقد وإن كان الاستحقاق يمنع الملك لأن منعه الملك ليس بقضية السبب ، بل السبب وجد مطلقا لا مانع فيه سوى تعلق حق الغير وجاز أن يجيز ذلك الغير ، فإذا أجاز التحقت الإجارة بحالة العقد ، بخلاف خيار الشرط فإن عدم الملك قضية السبب نفسه ويجعله في حق الحكم كالمتعلق بشرط سقوط الخيار وكان تأثيره أكثر من تأثير عدم القبض فكان أولى بالإبطال من عدم القبض ، وهذا لأن المعلق بالشرط معدوم قبله فلا حكم أصلا وهو الملك فلا قبض ، ولذا قلنا إن إعتاق المشتري لا يصح ولا يتوقف إذا كان في البيع خيار للبائع وإعتاق المشتري من الفضولي يتوقف .

( وكذا لا يثبت فيه ) أي في السلم ( خيار رؤية ) بالإجماع ( لأنه غير مفيد ) إذ فائدة خيار الرؤية رد المبيع والمسلم فيه دين في الذمة ، فإذا رد المقبوض عاد دينا كما كان لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد قد ينفسخ العقد برده بل يعود حقه في مثله ، ولأن إعلام الدين ليس إلا بذكر الصفة فقام ذكر الصفة مقام العين فلا يتصور خيار رؤية ، ذكره في الكافي .

ولا يشكل بالاستصناع فإنه دين في ذمة الصانع ويجري فيه خيار الرؤية : يعني إذا رد ما يأتي به ينفسخ لأنا لا نسلم أن المبيع فيه الدين في ذمة الصانع بل العين كما سيأتي ، وأما خيار الرؤية في رأس المال فصحيح لأنه لا يمنع ثبوت الملك ذكره في التحفة ، وهذا إذا كان عينا مثليا أو قيميا ( بخلاف خيار العيب ) في المسلم فيه فإنه يصح ( لأنه لا يمنع تمام القبض ) لأن تمامه بتمام الصفقة [ ص: 99 ] وتمامهما بتمام الرضا وهو تمام وقت العقد




الخدمات العلمية