الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع

( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف )

لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد ، { قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد } فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا

التالي السابق


( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت إحداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة أرباعه ببقاء من بقي ، وإن رجعتا ضمنتا نصفه لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق ، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ) منهن ( ثمان فلا ضمان عليهن لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل ) الباقي ( والربع بشهادة الباقية ) ( وإن رجع الرجل والنساء ) فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة [ ص: 486 ] أسداسه عند أبي حنيفة .

وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام الرجل . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل .

{ قال صلى الله عليه وسلم في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل اثنتين منهن شهادة رجل } روى البخاري من حديث الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال { يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ فقال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين } ( فصار كما لو شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ، وإن رجع النسوة العشر دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) يعني بالاتفاق على اختلاف التخريج .

فعندهما لأن الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده لبقاء من يثبت به النصف وهو الرجل ، كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست إحداهن أولى بضمان النصف من الآخرين




الخدمات العلمية