الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ) لأن على المولى ردها [ ص: 235 ] على وجه يخلفها قيمتها ، وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ، بخلاف الأول .

التالي السابق


( فلو كان ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أن العبد كان له ضمن الكفيل قيمته ) لأن على المولى رد رقبة العبد [ ص: 235 ] على وجه يخلفها قيمتها ( وقد التزم الكفيل ذلك ، وبعد الموت القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ) فهو كما لو كفل بالمغصوب حيث يؤخذ برد عينه ، فإن عجز فبقيمته . فحاصله أنه كفل بمال هو رقبة العبد والمكفول عنه المولى ، بخلاف ما لو كفل بالمال الذي على العبد فمات يجب ضمانه والمكفول عنه فيه هو العبد ، وكذا عن الحر فمات الحر مفلسا لا يبرأ الكفيل في قولهم جميعا ، بخلاف من كفل عن المفلس بعد موته على ما تقدم من الخلاف فيه .




الخدمات العلمية