الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 450 ] قال ( فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا ، وقالا : هذا باطل في النكاح أيضا ) وذكر في الأمالي قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله . لهما أن هذا اختلاف في العقد ، لأن المقصود من الجانبين السبب فأشبه البيع [ ص: 451 ] ولأبي حنيفة رحمه الله أن المال في النكاح تابع ، والأصل فيه الحل والازدواج والملك [ ص: 452 ] ولا اختلاف في ما هو الأصل فيثبت ، ثم إذا وقع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه [ ص: 453 ] ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح . ثم قيل : لاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية وفيما إذا كان المدعي هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل ، لأن مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس إلا العقد . وقيل الاختلاف في الفصلين وهذا أصح والوجه ما ذكرنا ، والله أعلم .

التالي السابق


والثامنة النكاح ، وقد علمت أن النكاح أجري مجرى الفعل حتى لا يقبل الاختلاف ، حتى لو ادعى نكاحها فشهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه وشهد الآخر أن وليها زوجها منه لا تقبل ، ولو ادعى هو عليها ثانيا أنها زوجت نفسها منه فشهد هذا بأنها زوجت نفسها منه تقبل ، وإنما تقبل إذا ادعى أنها زوجت نفسها منه فشهدا أن وكيلها فلان بن فلان زوجها لأن لفظ زوجت نفسها يصدق به في العرف .

وقد أطلق محمد في الجامع عن أبي حنيفة رحمهما الله فقال : فأما النكاح فإن أبا حنيفة كان يقول : إذا جاءت بشاهد يشهد على ألف وخمسمائة وشاهد يشهد على ألف جازت الشهادة بالألف وهي تدعي ألفا وخمسمائة ، فأما يعقوب ومحمد فقالا : النكاح باطل أيضا ، فمشى المصنف رحمه الله على إطلاقه فلم يفصل بين كون المدعي فيه الزوج أو الزوجة ، وجعله الأصح نفيا لما حكاه من القول بالتفصيل بين كون المدعي الزوج فلا يصح باتفاقهم لأنه دعوى العقد إذ الزوج لا يدعي عليها مالا وكونه الزوجة فهو على الخلاف : وقال وجه الأصح ما ذكرنا .

يعني ما ذكره من التعليل لأبي حنيفة من أن المال تابع في النكاح ، وإنما المقصود منه الحل والازدواج والملك ، ولا اختلاف في هذا بل في التبع ، وإذا وقع في التبع يقضى بالأقل لاتفاقهما عليه ، وحينئذ يلزم بالضرورة القضاء بالنكاح بألف ، فإن هذا الوجه يقتضي الصحة بالأقل بلا تفصيل .

وأيضا أجرى إطلاقه في دعوى للأقل الأكثر فصحح الصحة سواء ادعى المدعي الأقل أو الأكثر ، وهذا مخالف للرواية ، فإن محمدا رحمه الله في الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال : جازت الشهادة بألف وهي تدعي ألفا وخمسمائة ، والمفهوم يعتبر رواية ، وبقوله ذلك أيضا يفهم لزوم التفصيل في المدعى به بين كونه الأكثر فيصح عنده أو الأقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الأكثر كما عول عليه محققو المشايخ ، فإن قول محمد وهي تدعي إلخ يفيد تقييد قول أبي حنيفة رحمه الله بالجواز بما إذا كانت هي المدعية للأكثر دونه فإن الواو فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين بألف .



[ ص: 451 ] فروع ] شهد أنه أقر أنه غصب من فلان هذا العبد والآخر أنه أقر أنه أخذه منه يقضي به للمدعي ، ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه أخذه منه والآخر أنه أقر بأنه له لم يقض للمشهود بشيء ، ولو شهد أنه أقر أنه غصبه منه والآخر أنه أقر بأن المدعي أودعه إياه تقبل .

وزاد في المنتقى حين وضعها ثانية في الثوب : لو قال المدعي أقر بما قالا لكنه غصبه مني تقبل ويجعل ذو اليد مقرا بملكية الثوب للمدعي فلا تقبل بينة المدعى عليه على الثوب بعده ، ثم قال فيما لو شهد أحدهما على إقراره بأخذه والآخر على إقراره بالإيداع منه وقال المدعي إنما أودعته منه لا تقبل لعدم اجتماعهما على الإقرار بملك ولا بأخذ ، لأن شاهد الوديعة لم يشهد بالأخذ فلزم المناقضة في الحكم . والدليل .

واعلم أنه ذكر فيما إذا شهد على إقراره بغصبه والآخر على إقراره بأخذه منه يقضي به للمدعي ويجعل المدعى عليه على حجته ، لأن إقراره بالأخذ ليس إقرارا بالملك فظهر الفرق فلا مناقضة إذا كان الأخذ لا يدل على الملك .



شهد أنه أقر بأنه اشترى هذا العين من المدعي والآخر على إقراره بإيداعه المدعي إياه منه قضى للمدعي ، ولو كان الشاهد الثاني شهد بأنه أقر بأن المدعي دفع إليه هذا العين قضي به للمدعي أيضا ، لكن لو برهن ذو اليد على شرائه منه بعد القضاء تقبل ; ألا ترى أن رجلا لو قال دفع إلي فلان هذا العين ثم برهن على أنه اشتراه منه تقبل .

وفي الزيادات قال أحدهما أعتق كله وقال الآخر نصفه لا تقبل . ولو ادعى ألفين فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين تقبل على الألف إجماعا . ادعى الشراء فشهدا بالهبة والقبض لا تقبل ، إلا إن وفق فقال جحدني الشراء فاستوهبها منه وأعاد البينة على الهبة لأن الأولى ما قامت على ما ادعى به من الهبة وإنما ادعاها الآن فيقيم بينة دعواه . ادعى أنه ورثها من أبيه فشهد أحدهما كذلك والآخر من أمه لا تقبل .

ادعى دارا فشهدا له بمدعاه وقضي له ثم أقر المقضي له أن البناء للمقضي عليه لا يبطل الحكم بالأرض للمدعي ، وإن شهد بالبناء والأرض والباقي بحاله بطل الحكم لأنه أكذبهما فيما قضاه من البناء ، بخلاف الأول لأن دخول البناء محتمل ، فإقرار المدعي بعدم دخوله بيان لأحد الاحتمالين . شهد أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه ، أو شهد أنها ولدت منه غلاما والآخر جارية تقبل . شهد أنه أقر أن المدعي سكن هذه الدار والآخر أنها له لا تقبل . ولو شهد أنه أقر بأن هذه الدار له وشهد الآخر أنه ساكنها قضي بها له . شهد أن قيمة الثوب الهالك كذا والآخر على إقراره بها لا تقبل .

شهد على صريح الإذن والآخر أنه رآه يبيع فلم ينهه لا تقبل ، بخلافها على الإذن في الطعام والآخر عليه في الثياب تقبل على الإذن . وفي الأقضية : ادعى عبدا في يد رجل فشهدا على إقراره أنه ملكه تقبل ، ولو على إقراره بالشراء منه وأنكر المدعي البيع يأخذه المدعي لأن الإقرار بالشراء والاستلام إقرار بالملك للبائع على رواية الجامع أو بعدم ملك نفسه فيه على رواية الزيادات فقد أقر أنه لا ملك له فيه ولا أحد متعرض للمدعي فيأخذه ، وكذا لو شهد أحدهما على إقراره بالشراء منه والآخر على إقراره بالهبة منه والمدعي ينكر ، وكذا لو شهد أحدهما على الشراء منه بألف والآخر بمائة دينار ، أو قال الآخر استأجره منه ، وكذا لو شهد أنه باعه المدعي منه والآخر أنه أودعه عنده ، وكذا لو شهدا على إقراره أن المدعي [ ص: 452 ] دفعها إليه .

شهد على إقراره بأنه أخذ منه هذا والآخر على إقراره بأنه أودعه منه تقبل لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ منه منفردا . شهد أن له عليه كذا دينارا والآخر أنه أقر أنه عليه تقبل .



شهد أنه طلقها بالعربية والآخر بغيرها في المنتقى عن أبي يوسف لا تقبل ، ولو كان هذا بالإقرار بالمال تقبل ، وليس الطلاق كذلك لأني أنويه في وجوه كثيرة ، وفيه لو شهد أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال له " آزاد " تقبل . وفيه لو قال إن كلمت فلانا فأنت حر فشهد أنه كلمه اليوم والآخر أمس لم تقبل ، وذكر فيه مسألة الطلاق قال طلقت ، ولا شك أنه يجب في العتق ثبوته إذا وفق العبد بأن قال كلمته في اليومين جميعا .

وفيه شهد أنه قال إن دخلت هذه الدار فكذا والآخر إن دخلت هذه وهذه لا تقبل ، وفيه إن طلقتك فعبده حر فشهد أنه طلقها اليوم والآخر أمس يقع الطلاق والعتق ، ولو قال إن ذكرت طلاقك إن سميته إن تكلمت به فعبده حر فشهد أنه طلقها اليوم والآخر أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام ; ولو اختلفا في القذف في الزمان والمكان تقبل عنده خلافا لهما . وفي إنشائه وإقراره لا تقبل إجماعا .



ادعى ألفا فشهد أحدهما بأنه أقر أن له عليه ألفا قرضا والآخر أنه أقر أنه أودعه ألفا تقبل لاتفاقهما أنه وصل إليه منه ألف وقد جحد فصار ضامنا هي قسمان : قسم من الاختلاف بين الدعوى والشهادة ، وقسم من الاختلاف بين الشاهدين : القسم الأول ادعى ملكا على رجل بالشراء فشهدوا له بالملك المطلق فلا تقبل ، وقيده في الأقضية بما إذا نسبه إلى معروف كأن قال اشتريته من فلان ابن فلان وذكر شرائط التعريف ، أما لو جهله فقال اشتريت فقط أو قال من رجل أو من زيد وهو غير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت .

وذكر في فتاوى رشيد الدين في القبول خلافا . ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به بسبب تقبل ، كذا أطلقه في الجامع الكبير . وزاد في الأجناس في القبول أن القاضي يسأل المدعي الملك ألك بهذا السبب الذي شهدوا به إن قال نعم قضى أو لا لا .

وفي الدعوى والبينات : إذا تحمل الشهادة على ملك له سبب وأراد أن يشهد بالملك المطلق لم يذكرها في شيء من الكتب . واختلف فيه المشايخ ، والأصح أنه لا يسعه ذلك . ولو كان ادعى الشراء من معروف ونسبه إلى أبيه وجده مع القبض وقال وقبضته منه فشهدوا بالملك المطلق ففي الخلاصة تقبل بلا ذكر خلاف .

وحكى العمادي فيه اختلافا ، قيل تقبل لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى تعيين العبد ، وقيل لا تقبل لأن دعوى الشراء معتبرة في نفسها [ ص: 453 ] لا كالمطلق ; ألا ترى أنه لا يقضي له بالزوائد في ذلك . وفي فوائد شمس الإسلام دعوى الدين كدعوى العين ، وهكذا في شرح الحيل للحلواني ، لكن في المحيط ادعى الدين بسبب القرض وشبهه فشهدوا بالدين مطلقا كان شمس الأئمة محمود الأوزجندي يقول : لا تقبل كما في دعوى العين بسبب وشهدوا بالمطلق . قال : وفي الأقضية مسألتان يدلان على القبول انتهى .



وفي فتاوى رشيد الدين : لو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا عليه بسبب ثم شهدوا على المطلق لا تقبل لأنهم إذا شهدوا على الملك بسبب حمل دعوى الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم على المطلق بعد ذلك . ولو شهدوا على المطلق ثم شهدوا على الملك بسبب تقبل لأنهم شهدوا ببعض ما شهدوا به أولا فتقبل .



أما النكاح فلو ادعى على امرأة أنها امرأته بسبب أنه تزوجها بكذا فشهدوا أنها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضى بمهر المثل إن كان قدر المسمى أو أقل ، فإن زاد على المسمى لا يقضى بالزيادة ، ولو لم يذكر المال والباقي بحاله قضي بالنكاح فقط .



ولو ادعى المطلق فشهد أحدهما به والآخر مع السبب تقبل ويقضى بالملك الحادث كما لو شهدا جميعا بالملك الحادث [ ص: 454 ] وكل ما كان بسبب عقد شراء أو هبة وغيره فهو ملك حادث ، وإن ادعى بسبب فشهد أحدهما به والآخر مطلقا لا تقبل كما إذا شهدوا جميعا بالمطلق ، وفيما لو ادعى التملك فشهدوا على المطلق تقبل ،



ولو ادعى المطلق فشهدوا على النتاج لا لأن دعوى مطلق الملك دعوى أوليته على سبيل الاحتمال ، والشهادة على النتاج شهادة على أوليته على اليقين فشهدوا بأكثر مما ادعاه فلا تقبل . وهذه المسألة دليل على أنه لو ادعى النتاج أولا ثم ادعى الملك المطلق تقبل . ولو ادعى المطلق أولا ثم النتاج لا تقبل .

وفي المحيط : لو ادعى الملك بالنتاج وشهدوا على الملك بسبب لا تقبل ، بخلاف ما لو ادعى المطلق وشهدوا عليه بسبب حيث تقبل انتهى .

ولا يشكل أنه لو ادعى النتاج بسبب فشهدا بسبب آخر لا تقبل . وفي الفصول : القاضي إذا سأل الشهود قبل الدعوى عن لون الدابة فقالوا كذا ثم عند الدعوى شهدوا بخلافه تقبل لأنه سألهم عما لا يكلف بيانه فهو كالمعدوم . وقال رشيد الدين : ويخرج من هذا كثير من المسائل .



ولو ادعى ملكا مطلقا مؤرخا فقال قبضته مني منذ شهر فشهدوا بلا تاريخ لا تقبل وعلى العكس تقبل على المختار ، ودعوى الملك بسبب الإرث كدعوى الملك المطلق ، وينبغي أن يستثنى ما إذا أرخ . ففي الخلاصة : ادعى دارا في يد رجل أنها ملك أبيه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فشهدوا أنه اشتراها من المدعى عليه منذ سنتين لا تقبل إلا إذا وفق فقال اشتريتها منه منذ سنتين وبعتها من أبي ثم ورثتها عنه منذ سنة وأقام البينة على هذا التوفيق . وإذا أرخ أحد الشاهدين دون الآخر لا تقبل في دعوى الملك المؤرخ وتقبل في غير المؤرخ ولو ادعى الشراء بسبب أرخه فشهدوا بالشراء بلا تاريخ تقبل وعلى القلب لا ، ولو كان للشراء شهران وأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا ، ولو أرخ المطلق بأن قال هذا العين لي منذ سنة فشهدوا أنه له منذ سنتين لا تقبل ، ولو قال منذ سنتين وشهدوا أنه له منذ سنة تقبل ، ولو ادعى أنه قبض مني عشرة دنانير بغير حق فشهدوا على القبض تقبل ويحمل على أنه قبض في الحال وعليه شهدوا وقدمنا من مسائل القبض شيئا .



دار في يد رجلين اقتسماها بعد الدعوى أو قبلها وغاب أحدهما وادعى رجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار مشاعا وفي يد رجل نصفها مقسومة فشهدوا أن له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لأنها أكثر من المدعى به .



ومثله لو ادعى دارا واستثنى طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا أنها له ولم يستثنوا الحقوق والمرافق لا تقبل ، وكذا لو استثنى بيتا ولم يستثنوه إلا إذا وفق فقال صدقوا لكني بعت هذا البيت منها تقبل .



وفي المحيط من الأقضية وأدب القاضي للخصاف : إذا ادعى الملك للحال فشهدوا أن هذا العين كان قد ملكه تقبل لأنها تثبت الملك في الماضي فيحكم به في الحال ما لم يعلم المزيل .

وقال العمادي : وعلى هذا إذا ادعى الدين وشهد شاهدان أنه كان له عليه كذا أو قالا بالفارسية أين مقدار " زردردمه اين مدعى عليه بود مرين مدعى را " ينبغي أن تقبل كما في دعوى العين انتهى .

ونظيره في دعوى العين ما ذكر رشيد الدين : إذا قالوا نشهد أن هذا كان ملكه تقبل ويصير كما لو قالوا نشهد أن هذا ملكه في الحال ولا يجوز للقاضي أن يقول " امروز ملك وى مى دانيت " انتهى . ومعنى هذا لا يحل للقاضي أن يقول أتعلمون أنه ملكه اليوم . نعم ينبغي للقاضي أن يقول هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فقط ، ذكره في المحيط فيما إذا ادعى ملكا مطلقا في عين فشهدوا أنه ورثه من أبيه ولم يتعرضوا لملكه في الحال ، أو شهدوا أنه اشتراه من فلان وفلان يملكه ولم يتعرضوا للملك [ ص: 455 ] في الحال تقبل ويقضى بالعين للمدعي لكن ينبغي أن يسألهم القاضي إلى آخر ما ذكرنا وكذا إذا ادعى أن هذه زوجته فشهدوا أنه تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل ، هذا كله إذا شهدوا بالملك في الماضي .

أما لو شهدوا باليد له في الماضي وقد ادعى الآن لا يقضى للمدعي به في ظاهر الرواية ، وإن كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك على ما أسلفناه .

وعن أبي يوسف يقضى بها ، وخرج العمادي على هذا ما نقل عن الواقعات . لو أقر بدين رجل عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه أن شاهدي الإقرار يشهدان أنه كان له عليه دين ولا يشهدان أن له عليه فقال هذا أيضا دليل على أنه إذا ادعى الدين وشهدوا أنه كان له عليه تقبل ، وهذا غلط فإن مقتضاه أنه لا فرق بين الشهادة بأنه كان له عليه أو له عليه ، والحال أن صاحب الواقعات فرق حيث قال يشهدان أنه كان له عليه ولا يشهدان أن له عليه ، فلو لم يكن بينهما فرق لم يكن لمنعه من أحدهما دون الآخر معنى .

والذي يقتضيه الفقه أنهما إذا ثبت عند هما بشهادة العدلين أنه قضاه . ذلك الذي أقر به عندهما أو ثبت بطريق أفادهما ذلك أن لا يشهدا كما عرف فيما إذا علم شاهد الألف أنه قضاه منها خمسمائة لا يشهد حتى يقر بقبضها والله أعلم . وعكس ما نحن فيه لو ادعى في الماضي بأن قال هذه الجارية كانت ملكي فشهدوا أنها له اختلف في قبولها ، والأصح لا تقبل ، وكذا لو شهدوا على طبق دعواه بأن شهدوا أنها كانت له لا تقبل لأن إسناد المدعي دليل على نفي ملكه في الحال إذ لا فائدة له في الاقتصار على أن ملكه كان في الماضي إلا ذلك ، بخلاف الشاهدين إذا أسندا ذلك لا يدل على نفيهما إياه في الحال لجواز قصدهما إلى الاحتراس عن الإخبار بما لا علم لهما به لأنهما لم يعلما سوى ثبوته في الماضي ولم يعلما بانتقاله فقد يكون انتقل في نفس الأمر فيحترس عنه الشاهد وإن كان يثبت للحال بالاستصحاب .



وفي الخلاصة : ادعى النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدا على النقرة والوزن ولم يذكرا جيدة ولا رديئة ولا وسطا تقبل ويقضى بالرديء ، بخلاف ما لو ادعى قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة أو منخولا فشهدوا على غير المنخول لا تقبل .



وفيها أن من ادعى على رجل ألفا من ثمن بيت فشهدوا على ألف من ضمان جارية غصبها فهلكت عنده لا تقبل . وعن هذا ذكر في المسألة المسطورة : وهي ما إذا شهدا بألف من ثمن جارية باعها منه فقال البائع إنه أشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة : هو محمول على أنهم شهدوا على إقراره بذلك : أي إقرار المدعى عليه بثمن الجارية لأن مثله في الإقرار يقبل لما ذكروا في المسألة المذكورة قبلها ، وفي الكفالة : إذا شهدوا أنه كفل بألف على فلان فقال الطالب هو أقر بذلك لكن الكفالة كانت عن فلان آخر كان له أن يأخذ بالمال لأنهما اتفقا فيما هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف في السبب .



ومثله ادعى أنه أجره دارا وقبض مال الإجارة ومات فانفسخت وطلب مال الإجارة فشهدوا أن الآجر أقر بقبض مال الإجارة تقبل وإن لم يشهدوا على عقد الإجارة ، لأنهم شهدوا بالمقصود وهو استحقاق مال الإجارة ، ولو ادعى الدين أو القرض فشهدوا على إقراره بالمال تقبل ، ولو شهد أحدهما به والآخر بالإقرار به فقد أطلق القبول في المحيط والعدة .

وقال قاضي خان تقبل عند أبي يوسف . ولو ادعى قرضا فشهدوا أن المدعي دفع إليه كذا ولم يقولوا قبضها المدعى عليه يثبت قبضه كالشهادة على البيع شهادة على الشراء ، وإذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذي [ ص: 456 ] اليد أنه قبض بجهة الأمانة فيحتاج إلى بينة على أنه بجهة القرض إن ادعاه ، ولو ادعى أنه قضاه دينه فشهد أحدهما به والآخر بإقراره أنه قضاه لا تقبل ، ولو شهدا جميعا بالإقرار قبلت ، ولو ادعى شراء دار من رجل فشهدا أنه اشتراها من وكيله لا تقبل ، وكذا لو شهد أن فلانا باعها منه وهذا المدعى عليه أجاز البيع . ادعى عليه أنك قبضت من مالي جملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشهدوا أنه قبض من فلان غير المدعي تقبل ويجبر على إحضاره لأنه قال من مالي ولم يقل قبضت مني فلا يكون ما شهدوا به يناقضه فيحضره ليشير إليه بالدعوى .



القسم الثاني : اختلاف الشاهدين . ادعى بالمبيع عيبا فشهد أحدهما أنه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الآخر على إقرار البائع به لا تقبل كما لو ادعى عينا أنه له فشهد أحدهما على أنه ملكه والآخر على إقرار ذي اليد أنه ملكه لا تقبل ، ومثله دعوى الرهن فشهد به بمعاينة القبض والآخر على إقرار الراهن بقبضه لا تقبل .

قال ظهير الدين : الرهن في هذا كالغصب ، وكذا الوديعة لو ادعاها فشهدا بإقرار المودع قبلت ، ولو شهد أحدهما بها والآخر بالإقرار بها لا تقبل على قياس الغصب ، وعلى قياس القرض تقبل ، بخلاف ما لو ادعى أنه باع بشرط الوفاء فشهد أحدهما أنه باع بشرط الوفاء والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل لأن لفظ البيع في الإخبار والإنشاء واحد .

ومثله لو ادعت صداقها فقلت وهبتني إياه فشهد أحدهما على الهبة والآخر على الإبراء تقبل للموافقة لأن حكمهما واحد وهو السقوط ، وقيل لا للاختلاف ، لأن الإبراء إسقاط والهبة تمليك والأول أوجه لأنه وإن كان إسقاطا يتضمن التمليك ولهذا يرتد بالرد .

ولو شهد على إقرار المدعى عليه أن المدعى به في يده والآخر أنه في يده لا تقبل . وفي المحيط : ادعى دارا فشهد أنها داره والآخر على إقرار ذي اليد أنها له لا تقبل ، بخلاف ما لو شهد أحدهما على الدين والآخر على الإقرار به تقبل ، بخلاف ما لو شهد أنها جاريته والآخر على إقراره بها لا تقبل ، وبخلاف ما إذا شهد أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل ، بخلاف ما إذا شهد الآخر أنها كانت في يده ، وإذا راجعت القاعدة التي أسلفنا من الفرق بين اختلاف الشاهدين على القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية