الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=23898السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعه ) لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا ، وإن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه .
( قوله ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=23898السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة لأنه أسلم في معلوم ) والرقعة يراد بها قدر ، ولا خلاف في هذا بل في اشتراط وزنه إذا كان حريرا [ ص: 113 ] فإن عند باقي الأئمة الثلاثة لا يشترطونه والوجه بها ظاهر ، وكذا يجوز في البسط والأكسية والمسوح والجوالق والبواري إذا بين الطول والعرض والصنعة ، وكل ما اختلفت قيمته بالخفة والثقل من الثياب عرفا كالوذاري يشترط بيان وزنه ولو كان البيع ناجزا .
في المنتقى : إذا باع ثوبي حريرا يدا بيد لا يجوز إلا وزنا بوزن وهذا هو الصحيح في السلم ، بخلاف البيع لأن الإشارة يكتفى بتعريفها في البيع ، غاية الأمر عدم معرفة ثقله وهو كعدم معرفة عدد قفزان الصبرة وهو غير مانع ، وفي الطول يذكر عدد الذرعان يجب أن يتوسط عند الذرع بين إرخاء الثوب ومده إن كان الذراع مختلف الطول فلا بد من تعيينه إلا أن يكون أحدهما هو المتعارف ، وإذا دخل ثياب الحرير الوزن لزم أن لا يجوز بيعها بجنسها جزافا فلذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أن بيع ثوب خز بثوب خز يدا بيد لا يجوز إلا وزنا كأواني الصفر