الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 407 ] ( ولا شهادة المولى لعبده ) لأنه شهادة لنفسه من كل جهة إذا لم يكن على العبد دين أو من وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف مراعى ( ولا لمكاتبه ) لما قلنا .

التالي السابق


( قوله ولا شهادة المولى لعبده ) لما تقدم من رواية الخصاف ، ولأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين ومن وجه إذا كان ، ولأن الحال : أي حال مال العبد فيما إذا كان عليه دين موقوف مراعى بين أن يصير للغرماء بسبب بيعهم المال في دينه وبين أن يبقى للمولى بسبب قضائه دينه ، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب وهو قول الأئمة الثلاثة . وقوله لما قلنا : يعني من أنه شهادة لنفسه من كل وجه أو من وجه . وفي المبسوط : وكذا لا تقبل شهادة أبي المولى وابنه وامرأته لهؤلاء ، وكذا شهادة المرأة لزوجها المملوك على ما قدمناه ، وكان مقتضى القياس أن تقبل لأنها في الحقيقة شهادة لسيده لكن منعوه للفظ النص السابق .




الخدمات العلمية