الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو نصفها أو نصف عبد

التالي السابق


( أو ) كراء ( نصفها ) أي الدار مثلا مشاعا . فيها لا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر منها كالشراء ( أو ) كراء ( نصف عبد ) أو دابة فيها يجوز إجارة نصف عبد ونصف دابة يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، وما جاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك إجارته به .




الخدمات العلمية