الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ;

التالي السابق


( و ) إن ادعى اللقطة شخص ووصف عفاصها وقال لم أعرف وكاءها أو بالعكس ( استؤني ) بضم الفوقية وكسر النون أي لا يستعجل في دفعها له ( ب ) الصفة ( الواحدة ) من العفاص والوكاء لا من غيرهما ، هذا فرض المسألة في السماع ، وكلام ابن رشد نبه عليه ابن عاشر وغيره ، عسى أن يأتي غيره بأزيد منه ، فإن لم يأت غيره فتدفع له ( إن جهل ) مدعيها ( غيرها ) أي الصفة التي عرفها ، أي قال لم أعرفها ( لا ) إن ( غلط ) في غيرها بأن وصفه بغير ما هو به فقيل له ليس كذلك ، فقال غلطت فلا تدفع له ( على الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف .

أصبغ لو عرف العفاص وحده وادعى جهل ما سواه فليستبرأ ذلك ، فإن لم يأت أحد أعطيها . ابن رشد إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك [ ص: 229 ] ثلاثة أقوال أعدلها عندي . ثالثها وهو إن ادعى الجهل استبرئ أمره وإن ادعى الغلط فلا شيء له ، وتعقبالبساطي كلام المصنف بأمرين : الأول أن ابن رشد فرض المسألة في العفاص والوكاء ، وأطلق المصنف ، والثاني قوله لا إن غلط معناه لا يستوني ، وهذا صادق بأنها لا تدفع له ، وبتعجيل دفعها له والمراد الأول . ويجاب عن الأول بجعل أل في الواحدة للعهد الذكري ، أي من المشدود فيه والمشدود به ، وعن الثاني بأن القرينة على إرادة عدم دفعها مطلقا . قوله على الأظهر ، فإنه الذي استظهره ابن رشد .




الخدمات العلمية