الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 62 ] وإن استحق ولو بحرية . بخلاف موته [ ص: 63 ] بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء .

التالي السابق


وإن أتم المجعول له العمل المجاعل عليه بأن أتى بالآبق أو الشارد استحق الجعل إن استمر المأتي به في ملك الجاعل ، بل ( وإن استحق ) بضم التاء وكسر الحاء الشيء المجاعل على تحصيله أي ظهر ملكا لغير الجاعل عبدا كان أو غيره ، فيلزم الجاعل دفع الجعل للآتي به عند ابن القاسم ولو لم يستلمه منه ; لأنه هو الذي أدخله في ذلك العمل ، وظاهره أن الجاعل لا يرجع بالجعل على المستحق ، وهو كذلك عند ابن القاسم ، هذا إذا كان استحقاقه بملك لغير الجاعل ، بل ( ولو استحق بحرية ) فيلزم الجعل الجاعل عند ابن القاسم وأشار ب ولو لقول أصبغ بسقوطه عنه ( بخلاف موته ) أي الرقيق أو الحيوان المجعول على تحصيله بعده وقبل تسليمه للجاعل ، فلا يلزمه الجعل لعدم تمام العمل .

ابن المواز ومن جعل لرجل جعلا في آبق له فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه ، فصار لا يساوي الجعل ، أو نزل به ذلك قبل أن يجده ثم وجده فله جعله كاملا ولا ينظر زاد العبد أو نقص ، وقاله الإمام مالك " رضي الله عنه " وإن لم يصل لربه حتى [ ص: 63 ] استحقه مستحق فالجعل على جاعله ليس على مستحقه بشيء منه ، وكذلك لو استحق بحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع به عليه . أصبغ ولا على أحد ، هذا قول ابن القاسم ابن المواز أحب إلي أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل من المسمى ، وجعل مثله عبد الملك من جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه ، وإن أعتقه بعد أن وجده جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه ، وإن لم يعلم بعتقه ، وإن أعتقه بعد أن وجده فله جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد ; لأنه بالقبض وجب الجعل . ابن عرفة وموت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله .

( بلا تقدير زمن ) للعمل المجاعل عليه يحتمل تعلقه بصحة وبتمام أي يجوز تقدير زمن لعمل الجعل لزيادته الغرر لاحتمال انقضاء زمانه قبل تمام عمله فيذهب باطلا ، فإن قدر له زمن بطل في كل حال ( إلا بشرط ترك ) للعمل ( ما شاء ) العامل فيصح .




الخدمات العلمية